الأضحية واحكامها
والأضحية سنة مؤكدة ويجزئ فيها الجذع من الضأن والثني من المعز والثني من الإبل والثني من البقر وتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد. وأربع لا تجزئ في الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي ذهب مخها من الهزل ويجزئ الخصئ والمكسور القرن ولا تجزئ المقطوعة الأذن والذنب ووقت الذبح من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق ويستحب عند الذبح خمسة أشياء التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستقبال القبلة والتكبير والدعاء بالقبول ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة ويأكل من الأضحية المتطوع بها ولا يبيع من الأضحية ويطعم الفقراء والمساكين.
أحكام العقيقة
والعقيقة مستحبة وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ويطعم الفقراء والمساكين.
الفدية
وهى تجب على من فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي. ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به. ومن ترك واجبا لزمه الدم. ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء
والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء: أحدها: الدم الواجب بترك نسك وهو على الترتيب شاة فإن لم يجد فصيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعا إذا رجع إلى أهله. والثاني: الدم الواجب بالحلق والترفه وهو على التخيير شاة أو صوم ثلاثة أيام أو التصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين. والثالث: الدم الواجب بإحصار فيتحلل ويهدي شاة. والرابع: الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التخيير إن كان الصيد مما له مثل أخرج المثل من النعم أو قومه واشترى بقيمته طعاما وتصدق به أو صام عن كل مد يوما وإن كان الصيد مما لا مثل له أخرج بقيمته طعاما أو صام عن كل مد يوما. والخامس: الدم الواجب بالوطء وهو على الترتيب بدنة فإن لم يجدها فبقرة فإن لم يجدها فبقرة فإن لم يجدها فسبع من الغنم فإن لم يجدها قوم البدنة واشترى بقيمتها وتصدق به فإن لم يجد صام عن كل مد يوما. ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم ويجزئه أن يصوم حيث شاء ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره والمحل والمحرم في ذلك سواء.